محامو السعودية

المادة 108 من نظام الأوراق التجارية

المادة (108 · الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء

تعطي المادة حامل الشيك حق الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد ولم يدفع وأثبت الامتناع باحتجاج أو ببيان من المسحوب عليه أو غرفة المقاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع.

أ - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

ب - بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.

ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الأوراق التجارية

كيف أثبت أن البنك رفض صرف الشيك؟

بالاحتجاج، أو ببيان من المسحوب عليه يذكر يوم التقديم، أو ببيان من غرفة مقاصة معترف بها، على أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه.

هل يجوز للبنك رفض كتابة بيان عدم الدفع على الشيك؟

لا يجوز الامتناع عن وضع البيان إذا طلبه الحامل، لكن يجوز طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك.

هل يجب مطالبة جميع الموقعين على الشيك معا؟

لا، للحامل الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.