المادة 107 من نظام الأوراق التجارية
المادة (107 · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
تنظم المادة وفاء الشيك المشروط دفعه في المملكة بنقد غير متداول فيها، فيدفع بالنقد المتداول بسعر يوم الوفاء، مع خيار للحامل وقواعد لحالات خاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقومًا بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الشيك المحرر بعملة غير متداولة في المملكة والمشروط وفاؤه فيها، وتضع القواعد الآتية:
- الأصل: يوفى مبلغ الشيك في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء.
- إذا لم يتم الوفاء يوم التقديم: يكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم التقديم أو يوم الوفاء.
- إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه: العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
- طريقة تقويم النقد الأجنبي: يتبع العرف السائد في المملكة، ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ.
- العملات ذات الاسم المشترك: إذا عين المبلغ بنقود تحمل اسما مشتركا وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن بلد الوفاء، فالمقصود نقود بلد الوفاء.
وتتصل هذه المادة بالمادة 106 الخاصة بتزاحم الشيكات، وقبل المادة 108 التي تنظم رجوع الحامل عند الامتناع عن الدفع.
ولمن لديه شيك بعملة أجنبية ونشأ خلاف حول سعر تحويله يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلمت شركة في الرياض شيكا بالدولار مشروطا وفاؤه في المملكة، وقدمته في الميعاد لكن البنك لم يدفعه يوم التقديم. بحسب هذه المادة يحق للشركة أن تختار المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالريال حسب سعر يوم التقديم أو سعر يوم الوفاء، ما لم يكن الساحب قد عين في الشيك سعرا للحساب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الأوراق التجارية
كيف يصرف الشيك بعملة أجنبية في السعودية؟
يوفى مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء.
أي سعر يعتمد إذا تأخر البنك في الدفع؟
إذا لم يتم الوفاء يوم التقديم فللحامل الخيار بين سعر يوم التقديم وسعر يوم الوفاء.
هل يجوز للساحب تحديد سعر الصرف في الشيك؟
نعم، يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

