محامو السعودية

المادة 105 من نظام الأوراق التجارية

المادة (105 · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه

تجيز المادة للمسحوب عليه وفاء الشيك بعد ميعاد تقديمه، وتقصر معارضة الساحب قبل انقضاء الميعاد على حالات محددة، ولا تغير الوفاة أو الإفلاس آثار الشيك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 105 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز إيقاف صرف الشيك؟

لا تقبل معارضة الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طروء ما يخل بأهليته.

هل يصرف الشيك بعد انتهاء مدة تقديمه؟

نعم، للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

هل تؤثر وفاة الساحب على الشيك؟

لا، إذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.