المادة 78 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثاني: الطلاق
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أنواع اللفظ الذي يقع به الطلاق، استكمالاً لتعريف الطلاق في المادة 77 بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه. واللفظ نوعان:
- الصريح: وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، مثل: «طلقتك» أو «أنت طالق» أو «مطلقة». وهذا اللفظ يدل على الطلاق بذاته.
- الكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، فيمكن أن يقصد به الطلاق ويمكن أن يقصد به معنى آخر. وهذا النوع لا يكون طلاقاً إلا إذا نوى به الزوج الطلاق.
فالفرق الجوهري بين النوعين هو دور النية: النص اشترط النية صراحة في الكناية، فإن لم ينوِ الزوج بها الطلاق لم تكن طلاقاً. ولم يذكر النص هذا الشرط في اللفظ الصريح.
وتكمل المادة 79 هذا الحكم ببيان وسائل التعبير عن الطلاق: النطق أو الكتابة، والإشارة المفهومة عند العجز عنهما. وتتناول المادة 80 حالات لا يقع فيها الطلاق رغم صدور اللفظ، كطلاق من اشتد غضبه حتى فقد التحكم في ألفاظه. وتحديد ما إذا كان لفظ معين كناية، وإثبات النية، مسائل تقدرها المحكمة، فيحسن استشارة محامٍ مختص.
مثال عملي
قال زوج لزوجته أثناء خلاف: «اذهبي إلى بيت أهلك». هذا اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الزوج الطلاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الأحوال الشخصية
ما الفرق بين الطلاق الصريح والكناية؟
الصريح هو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، والكناية لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولا يكون طلاقاً إلا إذا نوى به الزوج الطلاق.
هل يقع الطلاق بلفظ الكناية دون نية؟
لا، تشترط المادة لوقوع الطلاق بالكناية أن ينوي به الزوج الطلاق.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 80
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

