محامو السعودية

المادة 9 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة التاسعة · الفصل الثالث: أحكام الملكية

تمنع المادة المالك من الغلو في استعمال وحدته أو الأجزاء المشتركة إضراراً بجاره، وتجيز طلب إزالة المضار غير المألوفة، وتحظر المساس بالهيكل والواجهات وإشغال الأجزاء المشتركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على كل مالك وفقاً لأحكام النظام، ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة أو بالأجزاء المشتركة إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الآداب العامة والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية مفرزة بالنسبة إلى الأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة.

2- لا يحق لأي مالك القيام بعمل من شأنه الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات، ولا يجوز له استخدام الأجزاء المشتركة إلا فيما خصصت له، ولا يجوز إشغالها بأي عوائق تؤثر في هذا الاستخدام.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل يحق لي الشكوى من إزعاج جاري في العمارة؟

ليس للجار الرجوع على جاره في المضار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة المضار إذا تجاوزت المألوف.

كيف يُقدَّر أن الضرر تجاوز المألوف؟

يراعى في ذلك الآداب العامة والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة بالنسبة إلى الأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة.

هل يجوز وضع أغراض في ممر العمارة؟

لا، تمنع المادة إشغال الأجزاء المشتركة بأي عوائق تؤثر في استخدامها، أو استخدامها في غير ما خصصت له.

هل أستطيع تعديل واجهة شقتي؟

لا يحق لأي مالك القيام بعمل من شأنه الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات.

مواد أخرى عن الأجزاء المشتركة وحقوق الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.