محامو السعودية

المادة 10 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة العاشرة · الفصل الثالث: أحكام الملكية

تحدد المادة توزيع التعويض عند نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه للمصلحة العامة: لكل مالك بنسبة قيمة ما يملكه، ولصاحب الجزء المفرز إذا كان هو المنزوع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار المشترك، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

كيف يوزع تعويض نزع ملكية العمارة على الملاك؟

يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار المشترك.

لمن التعويض إذا نُزعت شقتي وحدها؟

إذا كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك، فالتعويض لصاحب الجزء المنزوع.

هل تنظم هذه المادة إجراءات نزع الملكية؟

لا، فهي تطبق دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وتقتصر على بيان توزيع التعويض.

مواد أخرى عن الأجزاء المشتركة وحقوق الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.