محامو السعودية

المادة 16 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك

تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل يحق لجمعية الملاك منعي من التصرف في شقتي؟

ليس للجمعية أن تحد أو تقيد حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها، في حدود الأغراض التي أعدت لها وبما لا يضر بباقي الملاك.

هل يمكن للجمعية تقييد استخدامي للمسبح أو المواقف؟

لا تملك الجمعية تقييد انتفاع المالك بالأجزاء المشتركة ما دام في حدود الأغراض التي أعدت لها وبما لا يضر بباقي الملاك.

متى لا تنطبق هذه الحماية؟

إذا كان انتفاع المالك خارج الأغراض التي أعدت لها الوحدة أو الأجزاء المشتركة أو كان يضر بباقي الملاك.

مواد أخرى عن جمعية الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.