محامو السعودية

المادة 14 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك

تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

من يمثل ملاك العمارة في التعامل على الأجزاء المشتركة؟

تعد جمعية الملاك ممثلة للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.

هل تمثلني جمعية الملاك في بيع شقتي؟

نص المادة يقتصر على التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة، ولا يتناول التصرف في الوحدة المفرزة نفسها.

مواد أخرى عن جمعية الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.