المادة 41 من نظام المحاماة
المادة الحادية والأربعون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
تجيز المادة للمحامي المرخص أن يستعين بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل وتحت إشرافه بأربعة شروط، منها خبرة 5 سنوات وعدم الترافع، مع قيده في سجل خاص.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:
أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.
ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات.
ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بأن يوظف مستشارًا (أو أكثر) نظاميًا أو شرعيًا غير سعودي، وذلك مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
طبيعة العلاقة: يعمل المستشار لدى المحامي بناءً على عقد عمل، وتحت مسؤولية المحامي وإشرافه.
الشروط:
- (أ) أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصًا له بمزاولة المحاماة وفق نظام أجنبي آخر ينظم المهنة، وفق المعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- (ب) خبرة عملية في مزاولة المحاماة لا تقل عن 5 سنوات.
- (ج) التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين.
- (د) ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة 1.
السجل: يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، تُقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم الشروط، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجبة في هذا السجل.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، والنص المشروح هنا هو النص النافذ. ويختلف هذا الحكم عن المادة 40 التي تمنع المستشار غير السعودي المرخص وفق المادة 39 من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي؛ فالمادة 41 تتعلق بالمحامي المرخص الذي يوظف مستشارًا. ولترتيب توظيف مستشار غير سعودي، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
مثال عملي
مكتب محاماة في الرياض يحتاج مستشارًا شرعيًا من دولة عربية لديه خبرة 7 سنوات في المحاماة ومرخص في بلده. يجوز للمحامي صاحب المكتب التعاقد معه بعقد عمل تحت إشرافه، بشرط تسجيله في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وقيده في سجل الوزارة بعد التحقق من شروطه، ويبقى عمله في الاستشارات دون الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة 1.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المحاماة
هل يجوز لمكتب محاماة سعودي توظيف مستشار قانوني غير سعودي؟
نعم، يجوز للمرخص له بمزاولة المحاماة الاستعانة بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه إذا توافرت الشروط.
كم سنوات الخبرة المطلوبة للمستشار غير السعودي؟
خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن 5 سنوات.
هل يحق للمستشار غير السعودي الترافع؟
لا، يشترط ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة 1 من النظام.
هل يلزم تسجيله في الهيئة السعودية للمحامين؟
نعم، من الشروط التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/66) — 15/7/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:
أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.
ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات.
ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية :
1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المستشارون غير السعوديين
- المادة 39
تسمح المادة لغير السعوديين المرخص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبخمسة شروط، وينتهي الترخيص بفقد أي شرط.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 1
- المادة 40
توجب المادة على المرخص له وفق المادة 39 أن يعمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة.
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

