محامو السعودية

المادة 40 من نظام المحاماة

المادة الأربعون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

توجب المادة على المرخص له وفق المادة 39 أن يعمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المحاماة

هل يجوز للمستشار غير السعودي المرخص وفق المادة 39 أن يشترك مع محامٍ سعودي؟

نعم، يجوز له أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي.

هل يجوز له الاستعانة بشركة محاماة أجنبية؟

لا، المادة تمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا كان أم شركة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المستشارون غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.