المادة 21 من نظام المحاماة
المادة الحادية والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
توجب المادة على كل محامٍ أن يتخذ مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وأن يُشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة على المحامي التزامين مرتبطين بمكان عمله:
- اتخاذ مقر: على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها. فالحد الأدنى مقر واحد، ويجوز أن تكون له عدة مقار.
- إشعار وزارة العدل: عليه أن يُشعر الوزارة بعنوان مقره، وكذلك بأي تغيير يطرأ عليه؛ فالالتزام مستمر ولا ينتهي عند الإشعار الأول.
ولا تحدد المادة مواصفات المقر، ولا مدة معينة للإشعار بالتغيير، ولا طريقة الإشعار.
وأهمية هذا الحكم لصاحب القضية أنه يضمن وجود عنوان معروف ومسجل للمحامي يمكن التواصل معه فيه، وتعرفه الجهة المنظمة للمهنة.
وتتصل المادة بالمادة العشرين التي توجب على المحامي تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة منه في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وبالمادة الحادية والعشرين مكرر التي توجب على كل مرخص له بمزاولة المهنة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال تسعين يوماً من حصوله على الرخصة. وإذا احتاج المحامي إلى معرفة الإجراءات التفصيلية، فالأنسب أن يراجع وزارة العدل أو يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
محامية تعمل من مكتب في حي العليا بالرياض، ثم انتقلت إلى مكتب جديد في شمال الرياض. عليها أن تُشعر وزارة العدل بعنوان مقرها الجديد، لأن المادة توجب الإشعار بأي تغيير يطرأ على عنوان المقر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المحاماة
هل يجب على المحامي أن يكون له مكتب؟
نعم، على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها.
هل يجب إبلاغ وزارة العدل بتغيير عنوان مكتب المحامي؟
نعم، على المحامي أن يُشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

