المادة 21 مكرر من نظام المحاماة
المادة الحادية والعشرون مكرر · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
توجب المادة على كل مرخص له بمزاولة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال 90 يوماً من حصوله على الرخصة.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/66) بتاريخ 15/7/1443هـ.
على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 مكرر بلغة مبسطة
أُضيفت هذه المادة إلى نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، وهي تربط الترخيص بالانضمام إلى الهيئة السعودية للمحامين.
عناصر الحكم:
- من يلتزم؟ كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة.
- ما المطلوب؟ الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين.
- المهلة: خلال تسعين يوماً من تاريخ حصوله على رخصة المحاماة.
فالعضوية الأساسية ليست اختيارية للمرخص له، بل هي التزام نظامي مرتبط بمهلة محددة تبدأ من تاريخ الحصول على الرخصة. ولا تذكر المادة شروط العضوية أو رسومها أو إجراءاتها، ولا تحدد بنفسها أثر التأخر عن المهلة، فيُرجع في هذه التفاصيل إلى الهيئة والأحكام المنظمة لها.
وتتصل المادة بالمادة الحادية والعشرين التي توجب على كل محامٍ اتخاذ مقر أو أكثر وإشعار وزارة العدل بعنوانه، وبالمادة الثانية والعشرين التي تنظم رد مستندات الموكل عند انقضاء التوكيل؛ وجميعها التزامات مهنية تقع على المحامي.
وإذا كنت محامياً حديث الترخيص ولديك استفسار عن متطلبات العضوية، فالأنسب أن تراجع الهيئة السعودية للمحامين أو تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
حصل يوسف على رخصة المحاماة في الأول من شهر محرم. بموجب هذه المادة عليه أن يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال تسعين يوماً من ذلك التاريخ، فيبادر بالتسجيل فيها قبل انتهاء المهلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 مكرر من نظام المحاماة
هل عضوية الهيئة السعودية للمحامين إلزامية؟
نعم، على كل مرخص له بمزاولة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين.
ما مهلة الحصول على عضوية هيئة المحامين؟
تسعون يوماً من تاريخ الحصول على رخصة المحاماة.
متى أضيفت هذه المادة إلى نظام المحاماة؟
أضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/66) — 15/7/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، بالنص الآتي: " على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة".
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

