محامو السعودية

المادة 21 مكرر من نظام المحاماة

المادة الحادية والعشرون مكرر · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

معدّلة (1443هـ)

توجب المادة على كل مرخص له بمزاولة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال 90 يوماً من حصوله على الرخصة.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/66) بتاريخ 15/7/1443هـ.

على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 مكرر بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 مكرر من نظام المحاماة

هل عضوية الهيئة السعودية للمحامين إلزامية؟

نعم، على كل مرخص له بمزاولة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين.

ما مهلة الحصول على عضوية هيئة المحامين؟

تسعون يوماً من تاريخ الحصول على رخصة المحاماة.

متى أضيفت هذه المادة إلى نظام المحاماة؟

أضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/66) — 15/7/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - أُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، بالنص الآتي: " على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة".

كل تعديلات نظام المحاماة ←

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.