محامو السعودية

المادة 87 من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والثمانون · الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

تنظم المادة رفع التماس إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفق إجراءات رفع الدعوى، مع بيان الحكم وملخصه وأسباب الطلب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 87 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام المحاكم التجارية

أين يقدم التماس إعادة النظر في الحكم التجاري؟

لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله.

ماذا تتضمن صحيفة التماس إعادة النظر؟

بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

ما الإجراءات المتبعة في تقديم الالتماس؟

يرفع وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.