المادة 87 من نظام المحاكم التجارية
المادة السابعة والثمانون · الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
تنظم المادة رفع التماس إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفق إجراءات رفع الدعوى، مع بيان الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة طريقة تقديم التماس إعادة النظر:
- الوسيلة: صحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله.
- الجهة: المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي.
- الإجراءات: وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
- محتوى الصحيفة: بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخص عنه، وأسباب الطلب.
وترتبط هذه المادة بالمادة 86 التي تجيز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب النظام في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. فالمادة 86 تحدد متى يجوز الالتماس بالإحالة إلى ذلك النظام، والمادة 87 تحدد كيف يقدم وأين.
كما ترتبط بالمادة 88 التي تجعل الدائرة التجارية في المحكمة العليا مختصة بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة إذا كان محل الاعتراض أحد الأسباب التي تحددها، كمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. وهذا طريق مختلف عن التماس إعادة النظر من حيث الجهة التي يقدم إليها.
ولإعداد صحيفة التماس تتضمن البيانات والأسباب المطلوبة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أرادت مؤسسة في الرياض تقديم التماس إعادة النظر في حكم نهائي صدر ضدها. فأعد وكيلها صحيفة تتضمن بيانات الحكم وملخصاً عنه وأسباب الطلب، وأودعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، متبعاً الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام المحاكم التجارية
أين يقدم التماس إعادة النظر في الحكم التجاري؟
لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله.
ماذا تتضمن صحيفة التماس إعادة النظر؟
بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
ما الإجراءات المتبعة في تقديم الالتماس؟
يرفع وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

