محامو السعودية

المادة 94 من نظام العمل

المادة الرابعة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تمنح المادة 94 العامل حق اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداد ما حُسم من أجره دون وجه حق أو تحصيل أجره المتأخر، مع جواز تغريم صاحب العمل بما لا يتجاوز ضعف المبلغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.

2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام العمل

ماذا أفعل إذا حسم صاحب العمل من راتبي دون موافقتي؟

إذا كان الحسم لسبب غير منصوص عليه في نظام العمل وبغير موافقتك الكتابية، يمكنك أنت أو من يمثلك أو مدير مكتب العمل المختص التقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لتأمر صاحب العمل برد ما حسمه دون وجه حق.

ما عقوبة تأخير الرواتب في نظام العمل السعودي بحسب المادة 94؟

إذا ثبت للهيئة أن صاحب العمل تأخر في سداد الأجر دون مسوغ مشروع، تأمره بدفع الأجور المتأخرة، ويجوز لها توقيع غرامة عليه لا تتجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخر.

هل يحق لصاحب العمل الحسم من الراتب إذا وافق العامل شفهيًا؟

المادة تشترط الموافقة الكتابية للحسم لأسباب غير منصوص عليها في النظام، فالموافقة الشفهية لا تحمي صاحب العمل من طلب الرد والغرامة.

من يستطيع تقديم الشكوى بشأن الحسم أو تأخير الأجر؟

يحق للعامل نفسه، أو لمن يمثله، أو لمدير مكتب العمل المختص، التقدم بالطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.