المادة 80 من نظام العمل
المادة الثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل
تحدد المادة 80 تسع حالات حصرية يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
الأصل في نظام العمل أن فسخ العقد من جانب صاحب العمل يرتب للعامل حقوقاً: مكافأة نهاية الخدمة، والإشعار المسبق، والتعويض. وتأتي المادة 80 لتحدد على سبيل الحصر الحالات التي تسقط فيها هذه الحقوق الثلاثة معاً، فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
شرط عام يسبق كل الحالات: يجب على صاحب العمل أن يتيح للعامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ قبل تنفيذه، فالمادة لا تكتفي بثبوت المخالفة بل تشترط سماع العامل.
الحالات التسع هي:
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
- عدم أداء الالتزامات الجوهرية للعقد، أو عدم إطاعة الأوامر المشروعة، أو تعمد مخالفة تعليمات السلامة المعلنة في مكان ظاهر، بشرط سبق إنذاره كتابة.
- ثبوت سلوك سيئ أو ارتكاب عمل مخل بالشرف أو الأمانة.
- تعمد فعل أو تقصير بقصد إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بالحادث.
- ثبوت لجوء العامل إلى التزوير للحصول على العمل.
- كون العامل معيناً تحت الاختبار.
- الغياب دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من 15 يوماً متتالية، بشرط إنذار كتابي بعد غياب 20 يوماً في الحالة الأولى، وبعد انقطاع 10 أيام في الحالة الثانية.
- ثبوت استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.
- ثبوت إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل.
لاحظ أن أربع حالات (3 و5 و8 و9) تستخدم عبارة «إذا ثبت»، وأن بعض الحالات مقيد بإجراءات شكلية (إنذار كتابي، إبلاغ خلال 24 ساعة) لا يصح الفصل بدونها.
تقابل هذه المادة المادة 81 التي تمنح العامل في المقابل حق ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكامل حقوقه إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته، بينما تتناول المادة 79 انتهاء العقد بالوفاة أو العجز. والصيغة الحالية للمادة هي بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. وإذا فُصلت استناداً إلى هذه المادة ورأيت أن شروطها لم تتحقق، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد فنياً في شركة بجدة، وانقطع عن العمل دون عذر. بعد مرور 10 أيام من انقطاعه وجهت له الشركة إنذاراً كتابياً، لكنه لم يعد ولم يقدم سبباً مشروعاً. وعندما تجاوز غيابه المتواصل 15 يوماً، استدعته الشركة لسماع أسباب معارضته للفسخ، ثم أنهت عقده استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 80 دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. أما لو فصلته في اليوم الثاني عشر دون إنذار كتابي سابق، أو دون منحه فرصة الاعتراض، فلا تنطبق شروط المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، لكن فقط في الحالات التسع المذكورة حصراً في المادة 80، وبشرط أن يتيح للعامل فرصة إبداء أسباب معارضته للفسخ. وفيما عدا ذلك لا يجوز الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض.
ما شروط الفصل بسبب الغياب وفق المادة 80؟
يشترط غياب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية أو أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد غياب 20 يوماً في الحالة الأولى أو انقطاع 10 أيام في الحالة الثانية.
هل يجب سماع العامل قبل فصله بموجب المادة 80؟
نعم، تشترط المادة في جميع حالاتها أن يتيح صاحب العمل للعامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ قبل تنفيذه.
ما المهلة لإبلاغ الجهات المختصة إذا تعمد العامل إلحاق خسارة بصاحب العمل؟
يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وهو شرط لتطبيق الفقرة 4 من المادة 80.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.