محامو السعودية

المادة 188 من نظام العمل

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر

تحدد المادة 188 ساعات العمل الفعلية تحت سطح الأرض بـ7 ساعات يوميًا كحد أقصى، وتمنع إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من 10 ساعات شاملة وقت النزول والصعود.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 188 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام العمل

كم عدد ساعات العمل المسموح بها تحت سطح الأرض في المناجم؟

بحسب المادة 188 من نظام العمل، لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على 7 ساعات في اليوم.

هل يُحتسب وقت النزول إلى المنجم والصعود منه ضمن ساعات العمل؟

نعم؛ إذا كان العمل في باطن الأرض، فإن مدة الـ10 ساعات القصوى للبقاء في مكان العمل تشمل الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى باطنها، والوقت الذي يستغرقه للعودة إلى السطح.

هل يجوز إبقاء عامل المنجم فوق سطح الأرض بعد انتهاء ساعاته تحت الأرض؟

يجوز ذلك ضمن حدود معينة فقط؛ فالمادة تمنع إبقاء العامل في مكان العمل، سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها، مدة تزيد على 10 ساعات في اليوم مجموعًا.

ما الشروط الأخرى التي يجب توافرها قبل العمل في المناجم والمحاجر؟

تشترط المادة 187 إجراء فحص طبي كامل للعامل وثبوت لياقته الصحية قبل السماح له بالعمل، مع إعادة الفحص دوريًا دون تحميله أي نفقة، ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد الواجب الالتزام بها.

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.