المادة 184 من نظام العمل
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
تُلزم المادة 184 مجهز السفينة بترحيل البحار إلى بلده في 6 حالات محددة، منها إلغاء السفر، أو إخراجه لمرض أو إصابة، أو بيع السفينة في الخارج، أو عزله دون مسوغ نظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:
1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.
2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة.
4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 184 بلغة مبسطة
تتناول المادة 184 من نظام العمل العلاقة بين البحار ومجهز السفينة، وهي آخر مواد أحكام العمل البحري قبل أن يبدأ الباب الخاص بالعمل في المناجم والمحاجر بالمادة 185. وتضع المادة قاعدة حماية واضحة: إذا وجد البحار نفسه بعيدًا عن بلده بسبب ظرف خارج عن إرادته أو بفعل المجهز، فإن المجهز هو الملزم بإعادته إلى بلده.
الحالات الست التي يلتزم فيها المجهز بالترحيل هي:
- إلغاء السفر بفعل المجهز نفسه بعد قيام السفينة.
- إلغاء السفر بعد الإبحار بسبب منع التجارة مع الجهة التي كانت السفينة متجهة إليها.
- إخراج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض أو جرح أو عاهة.
- بيع السفينة في بلد أجنبي.
- عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
- انتهاء العقد في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.
كيف تترابط مع المادة 183؟ المادة 183 تضع القاعدة العامة عند انقضاء العقد أو فسخه: إعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه، مع التكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه. أما المادة 184 فتعالج حالات خاصة قد لا يكون فيها العقد قد انتهى بصورة طبيعية، كالمرض أو العزل التعسفي أو بيع السفينة، وتجعل الالتزام فيها هو الترحيل إلى بلد البحار.
ما يجب الانتباه إليه:
- الحالة الخامسة مشروطة بأن يكون العزل من غير مسوغ نظامي؛ فإذا كان للعزل سبب نظامي مشروع فلا تنطبق هذه الحالة بذاتها.
- الحالة الأولى تشترط أن يكون الإلغاء بفعل المجهز، والحالة الثانية تشترط أن يكون سببه منع التجارة مع جهة السفر.
- المادة لا تتناول الحالات الأخرى غير المذكورة، ولا تفصّل آلية الترحيل أو مدته.
البحار الذي يجد نفسه في إحدى هذه الحالات ويرفض المجهز ترحيله يُنصح بحفظ عقده ومستندات السفر وما يثبت الواقعة، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتحديد الخطوات المناسبة.
مثال عملي
يعمل أحمد بحارًا لدى شركة ملاحية في جدة بموجب عقد ينص على أن رحلته تنتهي في ميناء جدة. وأثناء وجود السفينة في ميناء أجنبي، باعتها الشركة إلى مالك جديد وأنهت خدمات طاقمها هناك. بموجب الفقرة 4 من المادة 184 يلتزم المجهز بترحيل أحمد إلى بلده، ولا يجوز تركه في الميناء الأجنبي ليتدبر عودته بنفسه. ولو كان أحمد قد أُخرج من السفينة في ذلك الميناء بسبب إصابة أو مرض، لانطبقت عليه الفقرة 3 من المادة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام العمل
من الملزم بترحيل البحار إلى بلده بحسب المادة 184 من نظام العمل؟
الملزم هو مجهز السفينة، وذلك في الحالات الست التي حددتها المادة، ومنها إلغاء السفر بفعله، أو إخراج البحار لمرض أو إصابة، أو بيع السفينة في بلد أجنبي.
هل يستحق البحار الترحيل إذا فُصل أثناء السفر؟
نعم، إذا عُزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي، فإن المجهز يلتزم بترحيله إلى بلده وفق الفقرة 5 من المادة 184.
ما الفرق بين المادة 183 والمادة 184 من نظام العمل؟
المادة 183 تلزم صاحب العمل عند انقضاء العقد أو فسخه بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه مع التكفل بغذائه ونومه، بينما تحدد المادة 184 ست حالات خاصة يلتزم فيها المجهز بترحيل البحار إلى بلده.
هل يشمل الترحيل البحار الذي أُنزل من السفينة بسبب المرض؟
نعم، تنص الفقرة 3 من المادة 184 على التزام المجهز بترحيل البحار إذا أُخرج من السفينة بسبب إصابته بمرض أو جرح أو عاهة.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.