المادة 157 من نظام العمل
المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
تسقط حقوق العاملة المقررة في باب تشغيل النساء إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازتها المصرح بها، ويجوز لصاحب العمل حرمانها من أجر الإجازة أو استرداده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة- أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تضع المادة 157 من نظام العمل قيدًا على العاملة أثناء الإجازات التي يمنحها لها الباب التاسع (تشغيل النساء)، ومنها إجازة الوضع. فالغرض من هذه الإجازات هو راحة العاملة ورعاية صحتها، لا أن تُستغل مدتها للعمل لدى جهة أخرى. لذلك يقرر النظام أن حق العاملة فيما تستحقه بموجب هذا الباب يسقط إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال مدة الإجازة المصرح بها.
شروط تطبيق المادة:
- أن تكون العاملة في إجازة مصرح بها من صاحب العمل وفقًا لأحكام الباب التاسع.
- أن تعمل خلال هذه المدة لدى صاحب عمل آخر؛ فالنص يتحدث عن العمل لدى جهة أخرى تحديدًا، ويلزم أن يكون ذلك ثابتًا لا مجرد شبهة.
ما يترتب على ذلك: يمنح النص صاحب العمل الأصلي خيارين بحسب الحال:
- حرمان العاملة من أجرها عن مدة الإجازة إذا لم يكن قد دفعه بعد.
- استرداد ما أداه لها من أجر عن هذه المدة إذا كان قد صرفه فعلًا.
ويلاحظ أن النص جعل ذلك حقًا لصاحب العمل، أي أنه جائز له وليس ملزمًا به. كما أن الأثر محصور فيما تستحقه العاملة وفق هذا الباب وفي الأجر عن مدة الإجازة، ولا يتحدث النص عن إنهاء العقد أو أي جزاء آخر. وللعاملة التي ترى أن الحرمان أو الاسترداد طُبق عليها دون وجه حق أن تلجأ إلى الجهات المختصة بتسوية الخلافات العمالية، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي عند النزاع.
وتأتي بعدها المادة 158 لتنتقل إلى التزام مختلف يقع على صاحب العمل، وهو توفير مقاعد لاستراحة النساء في جميع أماكن العمل والمهن، فالباب التاسع يجمع بين حماية العاملة وتقرير حدود لاستعمال ما تمنحه إياها هذه الحماية.
مثال عملي
تعمل نورة في شركة في جدة، وحصلت على إجازة الوضع المقررة في الباب التاسع من نظام العمل، وصرفت لها الشركة أجر مدة الإجازة. وخلال الإجازة قبلت نورة العمل لدى شركة أخرى بعقد مؤقت. عند علم الشركة الأصلية بذلك، يحق لها بموجب المادة 157 أن تسترد ما دفعته لنورة من أجر عن مدة الإجازة؛ ولو لم تكن قد صرفت الأجر بعد، لجاز لها حرمانها منه. أما لو كانت نورة قد قضت إجازتها دون العمل لدى أي جهة أخرى، فلا تنطبق عليها هذه المادة وتبقى حقوقها كاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل فصل العاملة إذا عملت لدى غيره أثناء إجازة الوضع؟
المادة 157 لا تتحدث عن الفصل، وإنما تقتصر على سقوط ما تستحقه العاملة بموجب الباب التاسع، وعلى حق صاحب العمل في حرمانها من أجر مدة الإجازة أو استرداد ما أداه لها.
ماذا لو كان صاحب العمل قد دفع أجر الإجازة بالفعل؟
يجيز النص لصاحب العمل في هذه الحالة أن يسترد ما أداه للعاملة من أجر عن مدة الإجازة التي عملت خلالها لدى صاحب عمل آخر.
هل صاحب العمل ملزم بحرمان العاملة من أجرها في هذه الحالة؟
لا، فالنص يمنح صاحب العمل الحق في الحرمان أو الاسترداد على سبيل الجواز، أي أنه يملك اتخاذ هذا الإجراء دون أن يكون ملزمًا به.
هل تنطبق المادة على العاملة التي تعمل لحسابها الخاص أثناء الإجازة؟
النص يتحدث صراحة عن العمل لدى صاحب عمل آخر، ولم يتناول حالات أخرى؛ وعند الخلاف حول انطباق المادة يرجع تقدير ذلك إلى الجهة المختصة، ويُنصح باستشارة محامٍ عمالي.
مواد أخرى عن تشغيل المرأة
- المادة 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- المادة 151عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- المادة 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- المادة 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.