محامو السعودية

المادة 76 من نظام الشركات

المادة السادسة والسبعون: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة

تحدد المادة أشكال مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وتجعل تحديد مقدارها للجمعية العامة العادية، وتوجب الإفصاح الشامل عنها في تقرير المجلس السنوي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغًا معينًا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، ويجوز كذلك أن يحدد نظام الشركة الأساس الحد الأعلى لتلك المكافآت. وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة.

2- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الشركات

من يحدد مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة؟

يبين النظام الأساس طريقة المكافأة، وتحدد الجمعية العامة العادية مقدارها.

ما أشكال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة؟

مبلغ معين، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر منها.

هل يجب الإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس؟

نعم، يجب أن يشمل تقرير المجلس للجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي بيانًا شاملًا بما حصل عليه أو استحقه كل عضو، وعدد الجلسات التي حضرها.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.