المادة 279 من نظام الشركات
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين: المقابل المالي للخدمات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام نظام الشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 279 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسألة المقابل المالي (الرسوم) للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام نظام الشركات.
وحكمها واضح ومختصر:
- أن الخدمات التي تقدمها الجهة المختصة تنفيذًا للنظام يجوز أن يكون لها مقابل مالي.
- أن تحديد هذا المقابل يكون في اللوائح، لا في النظام نفسه.
لذلك لا تذكر المادة أي مبالغ أو أنواع خدمات محددة، ولا يُعرف مقدار المقابل المالي لخدمة معينة من هذه المادة، بل يُرجع فيه إلى اللوائح.
وتتصل هذه المادة بالمادة (277) التي تقرر أن يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح كل فيما يخصه، وتبيّن ما تتضمنه هذه اللوائح من قواعد ومدد وإجراءات.
وعمليًّا، من يريد معرفة كلفة خدمة مثل التأسيس أو التعديل أو القيد عليه الرجوع إلى اللوائح وما تعلنه الجهة المختصة. وإذا كان لدى الشركة اعتراض أو استفسار حول مقابل مالي فُرض عليها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 279 من نظام الشركات
أين أجد رسوم خدمات الشركات في نظام الشركات؟
لا يحدد النظام نفسه المبالغ، فالمادة تحيل تحديد المقابل المالي لخدمات الجهة المختصة إلى اللوائح.
هل خدمات الجهة المختصة للشركات مجانية؟
تنص المادة على أن اللوائح تحدد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة تنفيذًا للنظام.
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

