المادة 278 من نظام الشركات
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين: المسؤولية الاجتماعية للشركات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تجيز المادة للجهة المختصة اقتراح ضوابط تحفز الشركات على المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها، على أن تصدر هذه الضوابط بقرار من مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة المختصة اقتراح الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 278 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المسؤولية الاجتماعية للشركات، أي إسهام الشركات في خدمة المجتمع إلى جانب نشاطها التجاري.
وتقوم المادة على خطوتين:
- الاقتراح: للجهة المختصة أن تقترح الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولية الاجتماعية، ومراحل تطبيقها.
- الإصدار: تصدر هذه الضوابط بقرار من مجلس الوزراء.
ويلاحظ في صياغة المادة ما يلي:
- أنها تتحدث عن تحفيز الشركات، ولا تنص بنفسها على إلزام الشركات بأعمال محددة.
- أنها تشير إلى مراحل تطبيق، أي أن التطبيق قد يكون متدرجًا بحسب ما تتضمنه الضوابط.
- أنها لا تحدد مضمون الضوابط ولا الحوافز، بل تترك ذلك لما يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
وتتصل بها المادة (277) التي تقرر إصدار اللوائح المنفذة للنظام وتجيز الإجراءات الإلكترونية، والمادة (279) التي تحيل إلى اللوائح تحديد المقابل المالي لخدمات الجهة المختصة.
ولمعرفة ما إذا كانت هناك ضوابط صادرة تنطبق على شركتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 278 من نظام الشركات
هل المسؤولية الاجتماعية إلزامية على الشركات في نظام الشركات؟
المادة تتحدث عن اقتراح ضوابط لتحفيز الشركات على المسؤولية الاجتماعية، ولا تنص بنفسها على إلزام محدد؛ والتفاصيل تكون فيما يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
من يصدر ضوابط المسؤولية الاجتماعية للشركات؟
تقترحها الجهة المختصة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

