محامو السعودية

المادة 193 من نظام الشركات

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف · الباب السابع: الشركة غير الربحية

تجيز المادة للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وإدارتها واستثمارها وفق شروط أصحابها، وطلب تعديل الشروط من الجهة القضائية المختصة إذا تعذرت موافقتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 193 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام الشركات

هل يجوز للشركة غير الربحية قبول الأوقاف والوصايا؟

نعم، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية وإدارتها واستثمارها، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة ونظامها الأساس.

هل تلتزم الشركة بشروط الواقف أو الواهب؟

نعم، تنفق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.

كيف تعدل الشركة شرط الواقف بعد وفاته؟

إذا تعذر الحصول على موافقته لوفاته أو عجزه أو غيابه، تتقدم الشركة إلى الجهة القضائية المختصة التي تبت في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرطه.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.