محامو السعودية

المادة 192 من نظام الشركات

المادة الثانية والتسعون بعد المائة: سجل الشركة وتزويد السجل التجاري بالبيانات · الباب السابع: الشركة غير الربحية

تلزم المادة الشركة غير الربحية بقيد بيانات أعضائها في سجل خاص، وتزويد السجل التجاري ببياناته وأي تعديل عليه خلال 15 يومًا من القيد أو التعديل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض.

2- على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وأي تعديل يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 192 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام الشركات

هل يجب على الشركة غير الربحية الاحتفاظ بسجل لأعضائها؟

نعم، تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض.

ما مدة تحديث بيانات الأعضاء في السجل التجاري؟

خلال 15 يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.

هل يلزم إبلاغ السجل التجاري عند انضمام عضو جديد؟

نعم، يجب تزويد السجل التجاري بأي تعديل يطرأ على سجل الأعضاء خلال 15 يومًا من تاريخ التعديل.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.