المادة 62 من نظام التنفيذ
المادة الثانية والستون · الباب السابع: أحكام ختامية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تتخذ قرارات وإجراءات التنفيذ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويستغنى عنها بالتقنيات الحديثة المعتمدة متى تحققت الغاية، فإن تعذر ذلك تتم بالطرق العادية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون اتخاذ أي قرار أو إجراء من إجراءات التنفيذ الواردة في النظام واللائحة عبر استعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويستغنى عن أي منهما متى تحققت الغاية باستعمال أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي منهما بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة، يكون تنفيذه عبر الطرق العادية.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة لطريقة اتخاذ قرارات التنفيذ وإجراءاته المنصوص عليها في النظام واللائحة، فيقرر النظام أن الأصل هو استعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وترتب المادة طرق إنجاز القرار أو الإجراء على النحو الآتي:
- الوسائل الإلكترونية المعتمدة: وهي الطريق الأساسي لاتخاذ أي قرار أو إجراء تنفيذي.
- أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة: يستغنى بها عن القرار أو الإجراء متى تحققت الغاية منه باستعمالها، أي أن العبرة بتحقق الغرض لا بالشكل.
- الطرق العادية: لا يُلجأ إليها إلا إذا تعذر تنفيذ القرار أو الإجراء بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو بأساليب التقنيات الحديثة المعتمدة.
ويشترط النص في الحالتين الأوليين أن تكون الوسيلة أو الأسلوب معتمدًا، ولم تبين المادة ما هي هذه الوسائل أو الجهة التي تعتمدها، فيرجع في ذلك إلى ما يصدر تطبيقًا للنظام، ومنه ما تنص المادة 63 على أن تصدره الوزارة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
وتشمل هذه القاعدة أي قرار أو إجراء من إجراءات التنفيذ الواردة في النظام واللائحة، دون تمييز بين نوع وآخر. ومن كان له ملف تنفيذ ويرغب في معرفة أثر هذه القاعدة على إجراء بعينه، فيحسن به استشارة محامٍ مختص بقضايا التنفيذ.
مثال عملي
أحمد صدر لصالحه قرار في ملف تنفيذ لدى محكمة في جدة. بموجب هذا النظام، يكون اتخاذ هذا القرار وإجراءاته عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر ذلك وتعذر استعمال التقنيات الحديثة المعتمدة، يتم الإجراء بالطرق العادية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام التنفيذ
هل إجراءات التنفيذ تتم إلكترونيًا؟
نعم، يقرر النظام أن يكون اتخاذ أي قرار أو إجراء من إجراءات التنفيذ عبر استعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
متى تستخدم الطرق العادية في التنفيذ؟
تستخدم الطرق العادية إذا تعذر تنفيذ القرار أو الإجراء بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو بأساليب التقنيات الحديثة المعتمدة.
هل يمكن الاستغناء عن الإجراء إذا تحققت الغاية منه بالتقنية؟
نعم، تنص المادة على أنه يستغنى عن القرار أو الإجراء متى تحققت الغاية باستعمال أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

