المادة 61 من نظام التنفيذ
المادة الحادية والستون · الباب السابع: أحكام ختامية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقدم خدمة تتبع الأموال، ومقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة في مسائل الأحوال الشخصية، وغيرهم ممن تبينهم اللائحة.
2- يصدر الوزير لائحة تنظم أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بما في ذلك تحديد اختصاصاتهم، وأحكام الترخيص لهم، والضمان المالي المطلوب لذلك، وقواعد تأهيلهم، وواجباتهم، والقواعد والإجراءات المتعلقة بضبط مخالفاتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة فئة من الجهات والأشخاص يسميهم النظام مقدمي خدمات التنفيذ، وهم من يقومون بأعمال مساندة لإجراءات التنفيذ. ويقرر النظام أن الوزارة هي التي تتولى الترخيص لهم والإشراف عليهم، فلا يمارس أحدهم هذه الخدمات إلا وفق ما تنظمه الوزارة.
وقد سمّت المادة أمثلة على مقدمي خدمات التنفيذ، وهم:
- وكيل البيع القضائي.
- الحارس القضائي.
- مقدم خدمة استرداد الأصول.
- مقدم خدمة تتبع الأموال.
- مقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة في مسائل الأحوال الشخصية.
وهذه القائمة ليست حصرية، إذ تضيف المادة إليهم «غيرهم ممن تبينهم اللائحة».
وتنص الفقرة الثانية على أن يصدر الوزير لائحة خاصة تنظم أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، وتشمل: تحديد اختصاصاتهم، وأحكام الترخيص لهم، والضمان المالي المطلوب للترخيص، وقواعد تأهيلهم، وواجباتهم، وقواعد وإجراءات ضبط مخالفاتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها. ولم تحدد المادة مقدار الضمان أو الأجور، بل تركت ذلك لهذه اللائحة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 60 التي تجيز بقرار من الوزير إسناد إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو جهة مختصة أو القطاع الخاص، فيما عدا إصدار أوامر الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام، وتشترط في الجهة الخاصة أن تكون مرخصًا لها وأن تتوافر لديها الخبرات والقدرات المالية وألا يكون لديها تعارض مصالح وأن تحافظ على السرية. ومن يحتاج إلى التعامل مع أحد مقدمي هذه الخدمات في ملف تنفيذ معين يحسن به استشارة محامٍ مختص بقضايا التنفيذ.
مثال عملي
شركة في الرياض ترغب في العمل وكيلًا للبيع القضائي لبيع الأموال المحجوزة في ملفات التنفيذ. بموجب هذا النظام، عليها الحصول على ترخيص من الوزارة، وتخضع لإشرافها، وتلتزم بما تحدده اللائحة التي يصدرها الوزير من قواعد التأهيل والضمان المالي والواجبات وسياسات الأجور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام التنفيذ
من الجهة التي ترخص للحارس القضائي ووكيل البيع القضائي؟
يقرر النظام أن الوزارة تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم، ومنهم الحارس القضائي ووكيل البيع القضائي.
من هم مقدمو خدمات التنفيذ؟
تذكر المادة منهم: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقدم خدمة تتبع الأموال، ومقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة في مسائل الأحوال الشخصية، وغيرهم ممن تبينهم اللائحة.
كيف تحدد أجور مقدمي خدمات التنفيذ؟
لم تحدد المادة الأجور، بل نصت على أن يصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم، ومن ذلك سياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

