محامو السعودية

المادة 63 من نظام التنفيذ

المادة الثالثة والستون · الباب السابع: أحكام ختامية

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تصدر الوزارة ما يلزم لتطبيق أحكام نظام التنفيذ ولائحته من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر الوزارة ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام التنفيذ

من يصدر نماذج وأدلة إجراءات التنفيذ؟

تنص المادة على أن الوزارة تصدر ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.

ما الفرق بين اللائحة والأدلة الإجرائية في نظام التنفيذ؟

اللائحة يصدرها الوزير وفق المادة 64، أما الأدلة الإجرائية والقرارات والنماذج فتصدرها الوزارة بموجب المادة 63 لما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.