المادة 8 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الثامنة
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد تبين تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
بعد أن يُبرم العقد الإلكتروني، يحق للمستهلك أن يحصل على فاتورة؛ فهذه المادة تلزم موفر الخدمة بتقديمها إليه.
ويجب أن تبين الفاتورة ما يأتي:
- تكاليف شراء كل منتج أو تقديم كل خدمة على حدة.
- إجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
- تاريخ التسليم ومكانه.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية في تحديد كيفية ذلك، فما يتعلق بشكل الفاتورة أو تفاصيل إضافية فيها يُرجع فيه إلى اللائحة.
والفرق بين هذه المادة والمادة 7 أن المادة 7 تتعلق بما يجب بيانه قبل إبرام العقد، كالخصائص الأساسية للمنتج وإجمالي السعر وترتيبات الدفع والتسليم والضمان، بينما تتعلق هذه المادة بما يجب تقديمه بعد إبرامه. وكلتاهما تشترط أن يظهر إجمالي السعر شاملًا الرسوم والضرائب ومبالغ التسليم.
والفاتورة مهمة للمستهلك عمليًّا، لأنها توثق ما اتفق عليه من أسعار وتاريخ التسليم ومكانه، ويمكن الرجوع إليها عند أي خلاف. ومن يواجه نزاعًا مع متجر إلكتروني حول ما ورد في الفاتورة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اشترت ريم من متجر إلكتروني في الخبر هاتفًا وغطاءً له، وبعد إتمام الطلب وصلتها فاتورة تبين سعر الهاتف وسعر الغطاء كلًّا على حدة، والمجموع شاملًا الضريبة ورسوم الشحن، وتاريخ التسليم المتوقع وعنوانه. هذه الفاتورة تتضمن البيانات التي تذكرها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التجارة الإلكترونية
هل يجب على المتجر الإلكتروني إعطائي فاتورة؟
نعم، على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد.
ما البيانات التي يجب أن تتضمنها فاتورة المتجر الإلكتروني؟
تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملًا الرسوم أو الضرائب أو مبالغ التسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن العقد الإلكتروني والفاتورة
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- المادة 4
تتيح المادة للمستهلك الذي أخطأ في خطاب إلكتروني ولم تمكّنه التقنية من تصحيحه أن يبلغ موفر الخدمة بالخطأ فور علمه، فيُعد ذلك تداركًا له بشروط.
إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد
- المادة 7
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك بأحكام العقد وشروطه قبل إبرامه، يشمل خصائص المنتج وإجمالي السعر وترتيبات الدفع والتسليم والضمان.
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي: أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد. ب-
- المادة 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- المادة 14
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

