محامو السعودية

المادة 9 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة التاسعة

تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:

أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.

ب- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.

ج- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التجارة الإلكترونية

هل يجب على صاحب المهنة المرخصة عرض ترخيصه في موقعه الإلكتروني؟

نعم، إذا كانت مهنته تخضع لتنظيم وتتطلب ترخيصًا أو تصريحًا، فعليه الإفصاح عن الجهة المسجل لديها وبيانات الترخيص أو التصريح.

ما المقصود بالإفصاح عن اللقب المهني؟

أن يذكر اللقب المهني المعمول به والدولة التي منحته، إضافة إلى البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.