محامو السعودية

المادة 6 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة السادسة

تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:

أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

ب- وسائل الاتصال به.

ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التجارة الإلكترونية

ما البيانات التي يجب أن يعرضها المتجر الإلكتروني؟

اسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه، ووسائل الاتصال به، واسم السجل ورقمه إن كان مقيدًا في سجل متاح للعموم، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

هل يلزم المتجر الموثّق بعرض عنوانه؟

إذا كان مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية فلا يلزمه الإفصاح عن الاسم والعنوان بموجب الفقرة (أ)، لكن تبقى بقية البيانات واجبة.

هل يجب ذكر السجل التجاري في المتجر الإلكتروني؟

يجب الإفصاح عن اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان موفر الخدمة مقيدًا في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

مواد أخرى عن التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.