محامو السعودية

المادة 7 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة السابعة

تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك بأحكام العقد وشروطه قبل إبرامه، يشمل خصائص المنتج وإجمالي السعر وترتيبات الدفع والتسليم والضمان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي:

أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.

ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.

ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.

د- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.

هـ- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.

و- بيانات الضمان إن وجد.

ز- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقاً لطبيعة كل عملية.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التجارة الإلكترونية

هل يجب أن يوضح المتجر الإلكتروني السعر شاملًا الضريبة والتوصيل؟

نعم، يجب أن يشمل البيان إجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.

متى يجب على المتجر تقديم شروط العقد؟

تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان بأحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، أي قبل إبرامه.

هل يلزم المتجر بتقديم ضمان؟

المادة لا تلزمه بتقديم ضمان، لكنها توجب بيان بيانات الضمان إن وجد.

مواد أخرى عن العقد الإلكتروني والفاتورة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.