محامو السعودية

المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الثالثة

تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:

أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.

ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.

2- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

3- إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.

4- لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

5- استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية

ما هو مقر عمل التاجر في التجارة الإلكترونية؟

مقر عمل التاجر هو عنوانه المحدد في سجله التجاري.

هل مكان استضافة الموقع يحدد مقر المتجر؟

لا، فلا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة.

ما الحكم إذا لم يكن للممارس مقر عمل؟

إذا كان الممارس شخصًا طبيعيًّا ولا مقر عمل له، فالمقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.

هل يدل نطاق الموقع على دولة المتجر؟

لا، فاستخدام اسم نطاق أو بريد إلكتروني ذي صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر العمل في تلك الدولة.

مواد أخرى عن العقد الإلكتروني والفاتورة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.