المادة 12 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الثانية عشرة
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزارة أداة سريعة لمعالجة الإعلانات الإلكترونية المخالفة، دون أن تنتظر نهاية إجراءات العقوبة.
متى تنطبق؟ إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من:
- أحكام الفقرة (2) من المادة 10 من النظام، أو
- المادة 11 من النظام، التي تحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات من شأنها خداع المستهلك أو تضليله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
ماذا تفعل الوزارة؟ لها أن تلزم موفر الخدمة بأحد أمرين:
- إزالة المخالفة من الإعلان، أو
- سحب الإعلان كليًّا.
ويجب أن يتم ذلك خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه. فالمهلة قصيرة جدًّا، ويبدأ حسابها من تاريخ الإبلاغ.
العلاقة بالعقوبات: تبدأ المادة بعبارة "مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة)"، أي أن إلزام موفر الخدمة بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان لا يمنع إيقاع تلك العقوبات عليه. فالإزالة إجراء لوقف أثر المخالفة، والعقوبة أمر آخر.
وتستعمل المادة كلمة "فللوزارة"، أي أن هذا الإلزام صلاحية للوزارة تقدّرها. وموفر الخدمة الذي يتلقى إبلاغًا من هذا النوع، أو يريد الاعتراض عليه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية دون تأخير بسبب قصر المهلة.
مثال عملي
تلقّى متجر إلكتروني في جدة إبلاغًا من الوزارة بأن إعلانه عن عطر يستعمل شعار علامة تجارية لا يملك حق استعمالها. بحسب المادة، للوزارة أن تلزمه بإزالة الشعار من الإعلان أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، وهذا لا يمنع إيقاع العقوبات الواردة في المادة 18.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التجارة الإلكترونية
كم مهلة سحب الإعلان المخالف بعد إبلاغ الوزارة؟
يوم واحد من تاريخ إبلاغ موفر الخدمة.
هل سحب الإعلان يُعفي المتجر من العقوبة؟
لا، فالمادة تنص على أن هذا الإلزام يكون مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة 18.
ما المخالفات التي تجيز للوزارة طلب سحب الإعلان؟
مخالفة أحكام الفقرة 2 من المادة 10 أو المادة 11، كالادعاءات الكاذبة أو المضللة أو العلامات التجارية المقلدة أو غير المملوكة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- المادة 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- المادة 11
تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضل
مواد أخرى عن الإعلان الإلكتروني
- المادة 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- المادة 11
تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

