المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الثامنة عشرة
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.
ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
هذه هي مادة العقوبات في النظام. فكل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية يُعاقب بـواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- غرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال؛ فهذا هو الحد الأعلى، ولا تحدد المادة حدًّا أدنى.
- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
- حجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة، جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.
ويمكن الجمع بين أكثر من عقوبة على المخالفة نفسها، كالغرامة مع الحجب.
العقوبة الأشد: تبدأ المادة بعبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر"، أي أنه إذا كان الفعل نفسه معاقبًا عليه في نظام آخر بعقوبة أشد، فهذه المادة لا تمنع تطبيقها.
من يوقع العقوبة؟ تبين المادة 19 أن الوزير يكوّن لجنة أو أكثر تتولى النظر في المخالفات وتوقيع هذه العقوبات، ويُراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين.
ويختلف الحجب هنا كعقوبة عن الحجب العاجل في المادة 17، الذي يقرره الوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة والضرورية إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها.
ومن صدرت ضده عقوبة أو يواجه مخالفة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية.
مثال عملي
متجر إلكتروني في الرياض كرّر مخالفة أحكام النظام، فأحيلت مخالفته إلى اللجنة. بحسب المادة، يجوز أن تُوقع عليه عقوبة واحدة أو أكثر، كغرامة لا تزيد على مليون ريال مع إيقاف مؤقت لمزاولة التجارة الإلكترونية، وتُراعي اللجنة في اختيارها جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاطه والضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية
ما عقوبة مخالفة نظام التجارة الإلكترونية؟
واحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا مؤقتًا أو دائمًا.
كم الحد الأعلى للغرامة في نظام التجارة الإلكترونية؟
لا تزيد الغرامة على 1,000,000 ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
هل يمكن الجمع بين أكثر من عقوبة؟
نعم، تنص المادة على المعاقبة بواحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة.
مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
- المادة 17
تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجه
- المادة 19
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا
- المادة 20
تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 21
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
- المادة 22
تنص المادة على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها دعاوى المطالبة بالتعويض.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

