محامو السعودية

المادة 21 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الحادية والعشرون

تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التجارة الإلكترونية

هل يمكن التشهير بالمتجر الإلكتروني المخالف؟

يجوز أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر أو أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.

متى يُنشر قرار العقوبة؟

بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بعد أن يكتسب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.

من يدفع تكاليف نشر العقوبة؟

يكون النشر على نفقة المخالف.

مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.