المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة السابعة عشرة
تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الحجب العاجل للمحل الإلكتروني قبل البت في المخالفة، وهو إجراء مؤقت لحماية المتعاملين.
شروط الحجب:
- أن يخالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة.
- أن تكون الحالة عاجلة وضرورية.
من يقرر؟ الوزير أو من ينيبه، بالتنسيق مع الجهة المختصة. ويكون الحجب جزئيًّا أو كليًّا.
مدة الحجب: يستمر إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها، أيهما أسبق.
المهل الزمنية:
- تُحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 19 خلال 3 أيام كحد أقصى من تاريخ الحجب.
- تتخذ اللجنة قرارها في المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة.
صلاحية اللجنة: للجنة أن توقف قرار الحجب، جزئيًّا أو كليًّا، إذا رأت مسوغًا لذلك.
والحجب هنا إجراء عاجل لا عقوبة نهائية؛ أما العقوبات فتنص عليها المادة 18، ومنها الإنذار والغرامة التي لا تزيد على 1,000,000 ريال وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية والحجب المؤقت أو الدائم.
وموفر الخدمة الذي حُجب محله يمكنه معالجة المخالفة، فبمعالجتها ينتهي سبب الحجب بحسب المادة. ونظرًا لقصر المدد، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الإدارية دون تأخير.
مثال عملي
تلقت الوزارة بلاغات عديدة عن متجر إلكتروني يبيع منتجات بإعلانات مضللة، ورأت أن الحالة عاجلة. فقرر من ينيبه الوزير حجب المتجر كليًّا بالتنسيق مع الجهة المختصة، ثم أحيلت المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام، وعلى اللجنة أن تبت فيها خلال 10 أيام من الإحالة. وإذا عالج المتجر المخالفة قبل ذلك ينتهي الحجب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية
متى يمكن حجب المتجر الإلكتروني؟
إذا خالف موفر الخدمة أحكام النظام أو اللائحة، وكانت الحالة عاجلة وضرورية، فللوزير أو من ينيبه حجب المحل بالتنسيق مع الجهة المختصة.
كم يستمر حجب المتجر الإلكتروني؟
إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وتبت اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة.
هل يمكن إيقاف قرار الحجب؟
نعم، للجنة وقف قرار الحجب جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغًا لذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- المادة 19
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا
- المادة 20
تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 21
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
- المادة 22
تنص المادة على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها دعاوى المطالبة بالتعويض.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

