محامو السعودية

المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الحادية عشرة

تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.

ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية

هل الإعلان المضلل مخالف لنظام التجارة الإلكترونية؟

نعم، يُحظر تضمين الإعلان الإلكتروني أي عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو مصوغ بعبارات من شأنها خداع المستهلك أو تضليله بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

هل يجوز للمتجر استخدام شعار ماركة في إعلانه؟

لا يجوز إذا كان لا يملك حق استعمال هذا الشعار أو العلامة التجارية، كما يُحظر استعمال العلامات المقلدة.

ماذا يحدث للإعلان المخالف؟

بحسب المادة 12، للوزارة إلزام موفر الخدمة بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة 18.

مواد أخرى عن الإعلان الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.