المادة 170 من نظام الإفلاس
المادة السبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات
تحدد المادة طرق افتتاح التصفية الإدارية، ونظر المحكمة في الطلب خلال 40 يوماً من قيده، وحالات الافتتاح والرفض والتأجيل، وتبليغ المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أو المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.
2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله
لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
4- إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
طرق الافتتاح: يفتتح إجراء التصفية الإدارية بحكم المحكمة بموجب إحدى المواد 41 أو 90 أو 123 أو 140 أو 158، أو بموجب الفقرة 2 من هذه المادة.
نظر الطلب المقدم وفق الفقرة 1 من المادة 168: تحدد المحكمة موعداً للنظر فيه خلال 40 يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال 5 أيام من القيد، ثم تقضي بأحد ما يأتي:
أ- الافتتاح إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، وترجح لديها تعذر استمرار نشاطه وأن أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وقدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 168.
ب- الرفض إذا:
- كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
- ترجح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
- تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
- كانت أصول المدين تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
وللمحكمة إذا رفضت الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- التأجيل لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية، يقدمها الطرف المعني في الموعد الذي تحدده المحكمة قبل الجلسة المؤجلة.
التبليغ: تبلغ المحكمة المدين الذي لم يحضر الجلسة بحكمها خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من انتهاء الجلسة. وبعد الافتتاح تعين المحكمة لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء كما تنص المادة 171. ولمتابعة الطلب يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تقدم مالك مؤسسة صغيرة في نجران بطلب التصفية الإدارية في أول الشهر، فحددت المحكمة جلسة بعد 30 يوماً وأبلغته خلال 5 أيام. وفي الجلسة تبين أن لدى المؤسسة عقاراً تكفي قيمته لمصروفات التصفية، فرفضت المحكمة الطلب لأن الأصول تكفي، ولها أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام الإفلاس
متى تنظر المحكمة في طلب التصفية الإدارية؟
تحدد موعداً خلال 40 يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بالموعد خلال 5 أيام من القيد.
لماذا قد ترفض المحكمة طلب التصفية الإدارية رغم تعثر المدين؟
من حالات الرفض أن تكون أصول المدين كافية لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، أو أن يترجح إمكان استمرار نشاطه وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة.
ما مدة تأجيل جلسة طلب التصفية الإدارية؟
لا تزيد على 21 يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 140
توجب المادة على المحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب للمدين الصغير المتعثر أو المفلس إذا أنهيت تسويته لأسباب محددة واستوفيت شروط الإجراء الجديد.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب-
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 168
تجيز المادة للمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، وتنظم تبليغ المدين واعتراضه.
1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التص
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

