محامو السعودية

المادة 140 من نظام الإفلاس

المادة الأربعون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراء

توجب المادة على المحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب للمدين الصغير المتعثر أو المفلس إذا أنهيت تسويته لأسباب محددة واستوفيت شروط الإجراء الجديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.

ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.

ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 140 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام الإفلاس

ماذا يحدث إذا فشلت التسوية الوقائية لصغار المدينين؟

تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفيت شروط الإجراء وكان الإنهاء مبنياً على الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 139.

هل يُفتتح إجراء إفلاس بعد اكتمال تنفيذ الخطة؟

لا، فالإنهاء لاكتمال تنفيذ الخطة (الفقرة أ من المادة 139) ليس من الحالات التي تذكرها هذه المادة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.