المادة 140 من نظام الإفلاس
المادة الأربعون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
توجب المادة على المحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب للمدين الصغير المتعثر أو المفلس إذا أنهيت تسويته لأسباب محددة واستوفيت شروط الإجراء الجديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.
ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالاً عملياً: ماذا يحدث بعد إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينين دون نجاحها؟
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت ثلاثة شروط مجتمعة:
- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.
- أن يكون إنهاء التسوية مبنياً على إحدى الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 139.
وبالرجوع إلى المادة 139 فهذه الفقرات هي: عدم تحقق النصاب أو تعذر التصويت (ب)، وبطلان الخطة (ج)، وتعذر تنفيذها (هـ)، وعدم رغبة المدين في الاستمرار (و)، والمخالفات المؤثرة أو الأفعال المجرمة (ز).
أما الإنهاء لاكتمال تنفيذ الخطة (أ) أو لعدم انطباق شروط الافتتاح (د) فلا يدخل في هذا الحكم.
ولا تحدد المادة نوع الإجراء الذي يُفتتح، بل تكتفي بوصفه بـ"المناسب" وتشترط استيفاء شروطه. كما تجعل المادة 141 أحكام مواد أخرى من النظام سارية على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أنهت المحكمة التسوية الوقائية لمنشأة صغيرة في مكة المكرمة لأن الدائنين لم يوافقوا على المقترح بالنصاب المطلوب. ولأن المنشأة كانت متعثرة، تقدم أحد الدائنين بطلب، فنظرت المحكمة في استيفاء شروط إجراء الإفلاس المناسب لتقضي بافتتاحه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام الإفلاس
ماذا يحدث إذا فشلت التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفيت شروط الإجراء وكان الإنهاء مبنياً على الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 139.
هل يُفتتح إجراء إفلاس بعد اكتمال تنفيذ الخطة؟
لا، فالإنهاء لاكتمال تنفيذ الخطة (الفقرة أ من المادة 139) ليس من الحالات التي تذكرها هذه المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

