المادة 112 من نظام الإفلاس
المادة الثانية عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
تنظم المادة المطالبات المقدمة بعد مدة الـ90 يوماً المحددة في المادة 56 وقبل التوزيع النهائي، وتمنع صاحبها من الاعتراض على التوزيعات السابقة لتقديمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين) من النظام.
2- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع الدائن المتأخر في تقديم مطالبته في إجراء التصفية.
نطاقها: المطالبة التي تقدم بعد انتهاء مدة الـ90 يوماً المحددة في المادة 56 من النظام، وقبل التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة.
أولاً - النظر في المطالبة: لا تُرد المطالبة المتأخرة تلقائياً، بل ينظر فيها الأمين ويوصي بشأنها للمحكمة بأحد ثلاثة خيارات:
- القبول.
- الرفض.
- العرض على خبير.
وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة 2 من المادة 68 من النظام.
ثانياً - أثر التأخر: لا يقبل اعتراض الدائن المتأخر على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم مطالبته المتأخرة. فما وُزع قبل ذلك لا يُعاد النظر فيه بسبب اعتراضه.
والرسالة العملية للدائن: التأخر لا يُسقط المطالبة بالضرورة ما دام التوزيع النهائي لم يتم، لكنه يفوّت عليه حق الاعتراض على التوزيعات السابقة.
ويلزم الرجوع إلى المادتين 56 و68 لمعرفة أحكامهما المحال إليها. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
لم يعلم مورد في القصيم بافتتاح تصفية عميله إلا بعد انقضاء مدة الـ90 يوماً، وكان الأمين قد أجرى توزيعاً أولياً. قدم المورد مطالبته قبل التوزيع النهائي، فنظر فيها الأمين وأوصى للمحكمة بقبولها، لكن لا يقبل اعتراض المورد على التوزيع الأولي الذي تم قبل تقديم مطالبته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام الإفلاس
هل يمكن تقديم المطالبة بعد انتهاء مدة الـ90 يوماً في التصفية؟
نعم ما دام التوزيع النهائي لحصيلة بيع الأصول لم يتم، فينظر فيها الأمين ويوصي للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.
هل يحق للدائن المتأخر الاعتراض على التوزيعات السابقة؟
لا يقبل اعتراضه على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم مطالبته المتأخرة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 56
يعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه بالحكم.
1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباته
- المادة 68
يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يوماً، ويبلغ خلال 5 أيام من أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

