محامو السعودية

المادة 111 من نظام الإفلاس

المادة الحادية عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت

توجب المادة على الدائن خصم ما أوفاه ضامن المدين أو غيره من مطالبته المقدمة للأمين، وتجيز للضامن أو غيره تقديم مطالبة بما أداه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 111 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام الإفلاس

إذا دفع الكفيل جزءاً من الدين فبكم يطالب الدائن في التصفية؟

يجب على الدائن خصم ما حصل عليه من الضامن أو غيره من مطالبته المقدمة إلى الأمين.

هل يحق للكفيل الذي دفع عن المدين المطالبة في التصفية؟

نعم، لكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.

هل يشمل الحكم ما دُفع قبل افتتاح التصفية؟

نعم، يشمل الوفاء الجزئي قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده.

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.