المادة 60 من نظام الإثبات
المادة الستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة تقديم الدليل الرقمي إلى المحكمة، وتمنح مرونة في ذلك:
- الهيئة الأصلية: يجوز تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أي بالصورة التي نشأ أو حُفظ بها.
- وسيلة رقمية أخرى: يجوز تقديمه بأي وسيلة رقمية أخرى، فلا يلزم التقيد بالوسيلة الأصلية.
- المحتوى المكتوب: للمحكمة أن تطلب تقديم محتوى الدليل مكتوباً، وذلك متى كانت طبيعته تسمح بذلك. فبعض الأدلة الرقمية يمكن تحويل محتواها إلى نص، كالرسائل والمراسلات، وبعضها قد لا تسمح طبيعته بذلك.
وطلب المحتوى مكتوباً صلاحية جوازية للمحكمة، فالنص يقول للمحكمة أن تطلب، ولا يجعله شرطاً في كل حالة.
ولم تحدد المادة الوسائل الرقمية المقبولة للتقديم ولا شكل المحتوى المكتوب.
وترتبط هذه المادة بالمادة 61 التي تقرر أنه إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عُد حجة عليه بحسب الأحوال. أما المادة 59 فتجعل للدليل الرقمي، فيما عدا ما نصت عليه المادتان 56 و57، الحجية المقررة للمحرَّر العادي.
ولمن يريد تقديم دليل رقمي في قضيته بطريقة سليمة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو التجاري بحسب طبيعة النزاع.
مثال عملي
لدى هند تسجيل صوتي ورسائل نصية على جوالها تثبت اتفاقاً مع مؤسسة في الرياض. يجوز لها تقديمها بهيئتها الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب منها تقديم محتوى الرسائل مكتوباً لأن طبيعتها تسمح بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الإثبات
كيف أقدم الأدلة الرقمية للمحكمة؟
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى.
هل تطلب المحكمة طباعة المحادثات؟
للمحكمة أن تطلب تقديم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
ماذا لو امتنعت عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من الدليل الرقمي؟
تنص المادة 61 على أنه إذا امتنع الخصم عن ذلك بغير عذر مقبول سقط حقه في التمسك به أو عُد حجة عليه بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

