محامو السعودية

المادة 61 من نظام الإثبات

المادة الحادية والستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

تقرر المادة أن الخصم الذي يمتنع بلا عذر مقبول عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من الدليل الرقمي يسقط حقه في التمسك به أو يُعدّ الدليل حجة عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الإثبات

ماذا يحدث إذا رفضت تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من دليل رقمي؟

إذا كان الامتناع بغير عذر مقبول سقط حقك في التمسك بالدليل، أو عُدّ حجة عليك بحسب الأحوال.

هل يُعاقَب الخصم إذا كان لديه عذر في عدم التقديم؟

لا، فالجزاء في المادة مشروط بأن يكون الامتناع بغير عذر مقبول.

ما الفرق بين هذه المادة والمادة 62؟

المادة 61 تعالج امتناع أحد الخصوم، أما المادة 62 فتعالج تعذّر التحقق لسبب لا يعود للخصوم، وفيها تقدّر المحكمة حجية الدليل بحسب ظروف الدعوى.

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.