محامو السعودية

المادة 54 من نظام الإثبات

المادة الرابعة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشمل الدليل الرقمي الآتي:

1- السجل الرقمي.

2- المحرَّر الرقمي.

3- التوقيع الرقمي.

4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.

5- وسائل الاتصال.

6- الوسائط الرقمية.

7- أي دليل رقمي آخر.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الإثبات

ما أنواع الدليل الرقمي في نظام الإثبات؟

السجل الرقمي، والمحرَّر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.

هل البريد الإلكتروني من الأدلة الرقمية؟

نعم، تنص المادة على أن المراسلات الرقمية تشمل البريد الرقمي.

هل قائمة الأدلة الرقمية محصورة؟

لا، تنص المادة على أي دليل رقمي آخر، فلا تقتصر على ما ذُكر بالاسم.

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.