المادة 59 من نظام الإثبات
المادة التاسعة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
فيما عدا ما نصت عليه المادتان 56 و57، يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي وفقاً لأحكام نظام الإثبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكماً عاماً احتياطياً لحجية الدليل الرقمي. فهي تستثني أولاً ما نصت عليه المادتان 56 و57 من النظام، ثم تقرر أن كل دليل رقمي آخر يكون له الحجية المقررة للمحرَّر العادي.
ومعنى ذلك عملياً:
- إذا كان الدليل الرقمي داخلاً في إحدى الحالات التي تنظمها المادتان 56 و57، فتُطبق عليه أحكامهما.
- وإذا لم يدخل فيها، فلا يُهمل، بل يُعامل في الإثبات معاملة المحرَّر العادي.
وتحيل المادة في ذلك إلى أحكام هذا النظام، أي أن قوة هذا الدليل وطرق الاحتجاج به ومناقشته تخضع للأحكام التي يقررها نظام الإثبات للمحرَّر العادي، ولم تكرر المادة تلك الأحكام.
وبذلك لا يبقى دليل رقمي دون حكم يحدد قوته في الإثبات: فإما أن ينطبق عليه حكم المادتين 56 و57، وإما أن تكون له حجية المحرَّر العادي.
وترتبط هذه المادة بالمادة 58 التي تجعل عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي ذلك، وبالمادة 60 التي تبيّن أن الدليل الرقمي يقدم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك.
ولمن يريد معرفة قوة دليل رقمي معين في قضيته يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
قدّم فيصل في نزاع مع جاره في القصيم رسائل رقمية تبادلاها. إذا لم تدخل هذه الرسائل في الحالات التي تنظمها المادتان 56 و57، فيكون لها الحجية المقررة للمحرَّر العادي وفقاً لأحكام نظام الإثبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الإثبات
ما حجية الدليل الرقمي الذي لا يدخل في المادتين 56 و57؟
يكون له الحجية المقررة للمحرَّر العادي وفقاً لأحكام نظام الإثبات.
هل يُهمل الدليل الرقمي إذا لم ينطبق عليه حكم المادتين 56 و57؟
لا، تجعل له المادة الحجية المقررة للمحرَّر العادي.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
- المادة 57
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجار
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

