محامو السعودية

المادة 58 من نظام الإثبات

المادة الثامنة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

تجعل المادة عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي عدم صحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الإثبات

من يثبت أن الدليل الرقمي غير صحيح؟

الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 هو من يتحمل عبء إثبات ادعائه.

هل يشمل هذا الحكم كل الأدلة الرقمية؟

النص يخص الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57، أما غيره فله حجية المحرَّر العادي وفق المادة 59.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.