المادة 102 من نظام الإثبات
المادة الثانية بعد المائة · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
توجب المادة أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن حضور أدائها أو تخلف عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن اليمين تُؤدى في مواجهة من طلبها، أي بحضوره. والهدف أن يشهد طالب اليمين أداءها بالصيغة المقررة.
لكن المادة تستثني حالتين يجوز فيهما أداء اليمين دون حضور طالبها:
- إذا قرر طالب اليمين تنازله عن حضور أدائها.
- إذا تخلف عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة. فغياب طالب اليمين لا يعطل أداءها متى كان يعلم بالموعد.
وبهذا تحمي المادة حق طالب اليمين في الحضور، وتمنع في الوقت نفسه أن يكون غيابه سبباً في تأخير الدعوى إذا كان عالماً بالموعد. ويلاحظ أن الاستثناء الثاني مشروط بعلمه بموعد الجلسة، فإن لم يكن يعلم لم يتحقق هذا الاستثناء.
وتُقرأ المادة مع المادة 101 التي تلزم من يوجه اليمين ببيان الوقائع وذكر الصيغة بوضوح، ومع المادة 103 التي توجب على من دُعي لأداء اليمين الحضور، وتعده ناكلاً إذا تخلف بغير عذر أو حضر ولم يحلف أو يرد اليمين.
ومن طلب يميناً من خصمه ينبغي أن يحرص على متابعة مواعيد الجلسات. ولمعرفة أثر الغياب في دعوى بعينها يحسن مراجعة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
طلبت نورة يمين خصمها في دعوى مالية، وأُبلغت بموعد جلسة أداء اليمين لكنها لم تحضر. فيجوز أن يؤدي الخصم اليمين في تلك الجلسة رغم غيابها، لأنها تخلفت مع علمها بالموعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الإثبات
هل يجب أن يحضر طالب اليمين عند أدائها؟
الأصل أن تُؤدى اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن الحضور أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
ماذا لو غاب طالب اليمين عن الجلسة؟
إذا تخلف مع علمه بموعد الجلسة جاز أداء اليمين في غيابه.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

