المادة 101 من نظام الإثبات
المادة الأولى بعد المائة · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
تلزم المادة من يوجه اليمين إلى خصمه ببيان الوقائع المطلوب الحلف عليها بدقة وذكر الصيغة بوضوح، وتجيز للمحكمة تعديل الصيغة لتنصب بدقة على الواقعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجباً على من يطلب اليمين من خصمه، حتى تكون اليمين واضحة ولا تحتمل التأويل.
ما يجب على طالب اليمين:
- أن يبين بدقة الوقائع التي يريد أن يحلف خصمه عليها، فلا يكفي طلب يمين عامة أو غامضة.
- أن يذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.
دور المحكمة: للمحكمة أن تعدل الصيغة المقترحة، بحيث تُوجه اليمين بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. فالصيغة التي يقترحها الخصم ليست نهائية.
والغاية من ذلك أن اليمين قد تحسم الدعوى، فيلزم أن يعرف الحالف بالضبط على ماذا يحلف، وأن تعرف المحكمة ما يترتب على حلفه أو امتناعه.
وتنطبق هذه القاعدة على كل من يوجه اليمين، بما في ذلك الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم الذين أجازت لهم المادة 100 توجيه اليمين فيما يجوز لهم التصرف فيه. كما تتصل بـالمادة 102 التي تجعل أداء اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن حضور أدائها أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
وصياغة اليمين بدقة مسألة فنية قد تؤثر في نتيجة الدعوى، لذلك يحسن بمن يريد توجيه اليمين أن يستعين بـمحامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
طلب عبدالله من خصمه أن يحلف "أنه لا يدين له بشيء"، فرأت المحكمة أن الصيغة عامة، وعدلتها لتكون على واقعة محددة هي استلام مبلغ معين في تاريخ معين، حتى تنصب اليمين بدقة على محل النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الإثبات
ماذا يجب على من يطلب اليمين من خصمه؟
أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وأن يذكر الصيغة بعبارة واضحة.
هل يحق للمحكمة تغيير صيغة اليمين؟
نعم، للمحكمة أن تعدل الصيغة لتوجه اليمين بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

