محامو السعودية

المادة 40 من نظام الأوراق التجارية

المادة (40 · الفرع الأول: زمن الوفاء

تحدد المادة بداية ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، وحكم القبول غير المؤرخ عند عدم عمل الاحتجاج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج، فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة 22.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الأوراق التجارية

من متى تُحسب مدة الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع؟

تُحسب من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج.

ماذا لو كان القبول بدون تاريخ؟

إذا لم يُعمل الاحتجاج اعتُبر القبول غير المؤرخ حاصلًا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقًا للمادة 22.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.