محامو السعودية

المادة 39 من نظام الأوراق التجارية

المادة (39 · الفرع الأول: زمن الوفاء

تجعل المادة الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع واجبة الوفاء فور تقديمها، وتوجب تقديمها خلال سنة من تاريخها مع جواز تعديل هذا الميعاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الأوراق التجارية

متى تُدفع الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع؟

تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها.

ما مدة تقديم الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع؟

يجب تقديمها للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره.

هل يجوز للساحب منع تقديم الكمبيالة قبل وقت معين؟

نعم، له أن يشترط عدم تقديمها قبل انقضاء أجل معين، ويُحسب ميعاد التقديم حينئذ من نهاية هذا الأجل.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.