محامو السعودية

المادة 114 من نظام الأوراق التجارية

المادة (114 · الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

تجعل المادة المسحوب عليه الذي لا يراعي الأحكام السابقة مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 114 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الأوراق التجارية

هل يسأل البنك إذا خالف أحكام الشيك المسطر أو المقيد في الحساب؟

نعم، إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولا عن تعويض الضرر.

هل يمكن أن يزيد التعويض على مبلغ الشيك؟

لا، فالتعويض بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.